منتديات طلبة الحقوق جامعة سطيف



انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات طلبة الحقوق جامعة سطيف

منتديات طلبة الحقوق جامعة سطيف

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات طلبة الحقوق جامعة سطيف منتدى يهتم بانشغالات طلبة الحقوق بطرح سبل التشاور والتعاون بين الطلبة


    الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تطالب بإلغاء المادة 249 من قانون الإجراءات الجزائية

    admin
    admin
    مدير النتدى
    مدير النتدى


    ذكر
    عدد الرسائل : 404
    العمر : 53
    السنة : الرابعة
    نقاط : 0
    تاريخ التسجيل : 08/03/2008

    الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تطالب بإلغاء المادة 249 من قانون الإجراءات الجزائية Empty الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تطالب بإلغاء المادة 249 من قانون الإجراءات الجزائية

    مُساهمة  admin الأحد 30 مارس - 10:44

    الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تنتقد محاكمة الأطفال جنائيا
    ''القصّر في صفوف الجماعات الإرهابية ضحايا وليسوا مجرمين''

    طالبت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بإلغاء المادة 249 من قانون الإجراءات الجزائية، التي يتم بمقتضاها إحالة الأطفال المتهمين بالانتماء إلى جماعات إرهابية على محكمة الجنايات، في ردها على إحالة ستة أطفال يوم السادس مارس الماضي على محكمة الجنايات لمجلس قضاء بومرداس.
    شددت الرابطة، التي يقودها الأستاذ بوجمعة غشير، على أن الأشخاص الذين لا تزيد أعمارهم عن 18 سنة، يعتبرون في نظر العرف الدولي ''أطفالا''، والمجندون ضمن الجماعات الإرهابية الذين لم يشارفوا هذا السن ''ليسوا مجرمين ولكنهم ضحايا مجرمين''، فيما أشار رئيس الرابطة لـ''الخبر'' أمس، أن ''الاتفاقيات الدولية تقر بعدم تسليط العقوبة على الأطفال إلا في حالات استثنائية جدا، يتم فيها حبسهم أو إعادة تربيتهم''.
    كما ورد في بيان مطول للرابطة أن محكمة الجنايات لبومرداس حاكمت ستة أشخاص قصّر يوم السادس من مارس المنصرم بتهمة الانتماء إلى الجماعات الإرهابية، حيث أن الأمر في نظر الرابطة مخالف للقانون، والاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل وكذا مبادئ باريس التي أقرتها منظمة اليونيسيف، السنة الماضية، حيث تجعل الأطفال المجندين أو المستعملين من قبل الجماعات الإرهابية عن طريق إغراءات مادية ومعنوية، ''ضحايا بالدرجة الأولى''، بينما أشار رئيس الرابطة إلى أن ''تجنيد القصّر من قبل الجماعات الإرهابية بالجزائر، لا يخرج عن نطاق الترغيب''، بمنحهم أشياء محرومين منها في يومياتهم، كالهواتف النقالة والمال.
    ورأت الرابطة أن القانون يجبر السلطات العمومية على ''حماية الأطفال المهددين بالتجنيد في صفوف الإرهاب''.
    ويظهر تناقض بين قانون العقوبات الذي يحدد سن الرشد بـ18 سنة، في حين يحدده قانون الإجراءات الجزائية المعدل، بـ16 سنة، عندما يتعلق الأمر بارتكاب أعمال إرهابية. غير أن القانون الدولي الذي تحتكم إليه العديد من الدول في ظل التحالف الدولي ضد الإرهاب، يحدد سن 18 سنة، لإحالة الأشخاص المتهمين على المحاكم الجنائية.
    وأفردت الرابطة حيزا واسعا للفتيات القاصرات المتزوجات قهرا أو إقناعا في الجبل، وطالبت بإيلائهن الحماية واعتبارهن ضحايا، والعمل على إعادة إدماجهن، والتكفل بهم نفسيا وفيزيولوجيا، وكذا اتخاذ تدابير لحماية أطفالهن، بمنحهم ''حق الهوية'' وشهادة الميلاد، وتجنيبهم كل أشكال التمييز.


     المصدر :الجزائر: ش. محمد
    جريدة الخبر 2008-03-30

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين 20 مايو - 8:36